عبد الرزاق الصنعاني

68

المصنف

قال : لا ميراث للتي لم يدخل بها إذا طلقها مريضا ، ولها نصف الصداق ، قال : وبلغني عن إبراهيم النخعي مثل ذلك . قال عبد الرزاق : والناس عليه وبه آخذ . 12221 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لها صداقها تاما ، ولها الميراث ، وعليها العدة . 12222 - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال : ليس لها إلا نصف الصداق ، ولها الميراث إن مات من وجهه ذلك ، ما لم تنكح . 12223 - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن أبا الشعثاء قال : لها الصداق كاملا ، ولا ميراث لها ، ولا عدة عليها . باب متعة المطلقة 12224 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، ولا متعة لها ( 1 ) . 12225 - عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : لكل مطلقة متاع إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها ، وقد فرض لها ، فلها نصف الصداق ، لا متعة لها . 12226 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن

--> ( 1 ) أخرجه مالك عن نافع .